وكالة يونيوز تنشر النص الكامل لمقترح قانون حظر التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

انهى مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، ان “مجلس النواب انهى اليوم تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني”.

وكان البرلمان العراقي قد باشر ظهر اليوم بالقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وتنشر وكالة يونيوز للاخبار مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وفيما يلي نص المقترح:

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (7) والبند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) الدستور

صدر القانون الآتي:

رقم ( ) لسنة ٢٠٢٢

قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني

الأهداف

المادة – 1- يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:

ا. تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية بأي شكل من الأشكال

۲. منع اقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل.

نطاق السريان

المادة – ٢- تسري أحكام هذا القانون على كل من:

1. العراقيين داخل العراق أو خارجه بما فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين، والأجانب المقيمون داخل العراق.
2. مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة.
3. حكومات الاقاليم وكجاليها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة.
4. المحافظين وكجلس المحافظات غر المنتظمة في اقليم والادارات المحلية والدوائر المرتبطة بها.
5. وسائل الاعلام العراقية.
6. وسائل التواصل الاجتماعي.
7. مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق.
8. الشركات الخاصة، والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق.

الجرائم والعقوبات

المادة -3

يمنع التطبيع واقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل.

المادة -4

يشمل تعبيرا (التطبيع) و (إقامة العلاقات) المنصوص عليهما في المادة (3) من هذا القانون القيام بأحد الأفعال الآتية:

1- السفر من أراضي الكيان الصهيوني المحتل وإليها، كما يحظر زيارة سفاراته ومؤسساته الموجودة في أية دولة من دول العالم كافة.
2- التخابر والاتصال بأية وسيلة مع الكيان الصهيوني المحتل ومن ينتمي إليه ومن يمثله فردا كان أو مؤسسة أو منظمة، وتحت أي عنوان ثقافي أو سياسي او علمي أو تجاري أو اقتصادي او اعلامي أو أمني أو أي عنوان آخر.
3- إقامة أية علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او ثقافية او اية علاقات اخرى.
4. التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل او الترويج لخ او لاية افكار او مبادئ او ايدولوجيات او سلوكيات صهيونية او اسرائيلية بأية وسيلة كانت علنية او سرية بما في الافتراضي، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تنتفذها او ترعاها المؤسسات الصهيونية او المؤسسات الاخرى التي تروج للتطبيع معه او لاقامة العلاقات معه.
5. الانتساب لأية مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني المحتل او مساعدتها ماديا او معنويا.
6. القيام بأي فعل يحقق الاغراض الصهيونية.
7.قبول أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات من الكيان الصهيولي او مؤسساته أو المؤسسات المروجة له أو للتطبيع معه.
8. تقديم أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات لأي سبب كان للكيان الصهيوني أو مؤسساته أو المؤسسات المروجة له أو للتطبيع معه.

المادة ـ 5

1- يعدّ القيام بأحد الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤيد
2- توجه نهمة الخيانة العظمى وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من رئيس الجمهورية أو نوابه أو رئيس مجلس النواب أو نانبيه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه او عضو مجلس النواب أو الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته أو مدير عام أو من بدرجته.

المادة ـ 6

1. تحال الشركات الخاصة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في العراق في حال ثبوت ارتكابها احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية المقررة بموجب هذا القانون للافراد العاملين فيها، وتمنع من اعادة التأسيس والعمل مجددا في العراق.
2. تطرد الشركات الاجنبية والمستثمرون الاجانب العاملين في العراق في حال ثبوت ارتكابها احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية المقررة بموجب هذا القانون للافراد العاملين فيها، وتمنع من العمل مجددا في العراق.
3. اضافة الى العقوبات المقررة بموجب احكام هذا القانون، يحكم بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والشركات الاجنبية والمستثمرين الاجانب المشار اليهم في البندين (1) و (2) من هذه المادة.

المادة -7

تحكم المحكمة بمصادرة المطبوعات والمؤلفات التي تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل واقامة العلاقات معه.

المادة -۸

لا يستفيد مرتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من الأعذار والظروف المخففة الواردة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة ١٩٦٩ (المعدل)، أو أي قانون آخر يحل محله.

الأحكام الختامية

المادة -9

لا يعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة – 10

يعمل به من تاريخ اقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والانسانية في العراق، ونظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أية علاقة معه، وقطع الطريق أمام كل من يريد اقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والاسلامية.

شُرع هذا القانون.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles